نص القرار رقم 2024/009 المتعلق بعريضة الطعن بعدم دستورية المادة 2 من القانون 014/2016 المتعلق بمكافحة الفساد المقدمة من طرف السيد محمد ولد عبد العزيز وهيئة دفاعه
قرار رقم :09/2024
إن المجلس الدستوري بعد الاطلاع على:
دستور 20 يوليو 1991 المعدل
الأمر القانوني رقم 92/04 بتاريخ 18 فبراير 1992 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري المعدل.
القانون النظامي رقم 2018/013 المحدد لإجراءات إعادة تشكيل المجلس الدستوري.
عريضة الطعن بعدم دستورية المادة 2 من القانون 014/2016 الصادر بتاريخ 15 إبريل 2016 المتعلق بمكافحة الفساد، المقدمة من طرف السيدمحمد ولد عبد العزيز وهيئة دفاعه، وهي العريضة الواصلة إلى الأمانة العامة للمجلس الدستوري يوم 27/11/2024.
في الشكل:
حيث يتضح من منطوق القرار رقم 01/2024 الصادر بتاريخ 13/11/2024 عن الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط الغربية، أن المتهم محمد بن عبد العزيز دفع أمامها بعدم دستورية المادة 2 من القانون 014/2016 الصادر بتاريخ 15 إبريل 2016 المتعلق بمكافحة الفساد، وأنها منحته أجل خمسة عشر يوما لتقديم ما يفيد تعهيد المجلس الدستوري.
وحيث إنه في يوم 27/11/2024 توصلت الأمانة العامة للمجلس الدستوري بعريضة طعن بعدم دستورية المادة 2 من القانون المذكور موقعة من طرف محمد بن عبد العزيز ولفيف دفاعه ومرفقة بوكالة للفيف الدفاع.
وحيث إن هذا الطعن جاء في أجله القانوني وممن له الحق فيه واستكمل الشروط المنصوصة في المادة 4 من القانون النظامي 013/2018 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2018 المحدد لإجراءات إعادة تشكيل المجلس الدستوري المبينة لإجراءات تطبيق الفقرة 5 من المادة 86 من الدستور، وبالتالي فإن طعنه يعتبر مقبولا شكلا.
في الأصل:
أثار الطاعن في عريضته أن المادة 2 من القانون 014/2016 الصادر بتاريخ 15 إبريل 2016 المتعلق بمكافحة الفساد،متعارضة مع القواعد الدستورية الصريحة والمبادئ العامة ذات الصبغة الدستورية المتعلقة بالنظام القانوني لرئيس الجمهورية، وطلب من المجلس الدستوري التصريح بعدم دستورية الفقرة ب/1 من المادة 2 المذكورة لمساسها بالحقوق والحريات التي تضمنها المادة 93 من الدستور، مبررا ذلك بأن الفقرة المذكورة تجعل رئيس الجمهورية موظفا عموميا والموظف العمومي يسأل عن أفعاله أثناء ممارسة مهامه، ويخضع لمواد التجريم والعقاب في قانون مكافحة الفساد، وتتهمه النيابة العامة، ويحاكمه القضاء العادي، وبالتالي فإن هذا مخالف للمواد 24، 27 و 93 من الدستور.
وحيث إن الموظف العمومي في مفهوم قانون مكافحة الفساد يشمل جميع من يقدمون خدمة عامة للدولة بمن فيهم رئيس الجمهورية، ولا يقتصر على مفهوم موظف الدولة الوارد ذكره في القانون 09-93 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993.
وحيث إن حذف الفقرة ب/1 من المادة 2 من قانون مكافحة الفساد وإعلانها مخالفة للدستور تعني إفراغ باقي نصوص هذا القانون من أي محتوى أو معنى لأنها تعني فيما تعنيه عدم تطبيق هذا القانون على كل من هم في هرم السلطات مما يشكل خرقا سافرا للقانون.
وحيث إن المصلحة العامة للبلاد التي حتمت إصدار قانون مكافحة الفساد تقتضي مساءلة الجميع عن الجرائم المتعلقة به.
وحيث إن الحماية الممنوحة لرئيس الجمهورية أثناء تأدية مهامه بموجب المادة 93 من الدستور لا تتأثر بما ورد في الفقرة الطعينة.
يقـــــرر:
المادة الأولى :إن الفقرة ب/1 من المادة 2 من القانون رقم 014/2016 الصادر بتاريخ 15 إبريل 2016 لا تخالف الدستور.
المادة 2: إن الفقرة ب/1 من المادة 2 من القانون رقم 014/2016 الصادر بتاريخ 15 إبريل 2016 لا تتعارض مع الحقوق والحريات التي تمنحها المادة 93 من الدستور لرئيس الجمهورية.
المادة 3: يبلغ هذا القرار لمن يهمه الأمر، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وهكذا تمت المداولة من طرف المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة يوم 5 دجمبر 2024 بحضور السيد جالو مامادو باتيا رئيسا، وعضوية كل من السادة: عيشة بنت دشق ولد امحيمد، أحمد فال ولد امبارك، أحمد أحمد جباب، هاوا تانديا، إكبرو محمد الصديق، غالي محمود اعبيد وبلال الديك.
وبالله التوفيق
الرئيس المقرر
جالو ممادو باتيا أحمد فال امبارك